أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مهمة في صالح عمال مصر، خلال احتفال عيد العمال، اليوم الخميس 2 من مايو الجاري، في مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان.
زيادة الحد الأدني لصندوق إعانات الطوارئ للعمال
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال، من مبلغ 600 جنيهًا إلى مبلغ 1500 جنيهًا كحد أدنى للعامل.
كما طلب الرئيس من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن يقدم دعمًا ماليًا للصندوق، ليرد عليه رئيس مجلس الوزراء بتلبية الطلب من خلال تخصيص 5 مليارات جنيهًا من أجله.
كما وجه الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
إنشاء مركز تدريب متكامل
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة، حتي يكون مركزًا جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
ووجه السيسي وزارة العمل، بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
تأمين بيئة العمل للعمال
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.
وذلك لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مع استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم والنساء
وسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء علي استمرار زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
ووجه السيسي بزيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر، وذلك لتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وفي سياق متصل، حدد القانون رقم 156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
وحددت المادة 3 من القانون مواردة والتي تتكون من:- – (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
-الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
-الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
-عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.