الأخبار
أخر الأخبار

فى حالة إجازة الوضع.. تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليه بالقطاع الخاص| تفاصيل

تقدم الحكومة العديد من خدماتها للمواطنين وتوفير مظلة الحماية لهم سواء العاملين فى القطاع العام أو الخاص حيث يتم تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليه بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع.

 

تعويض الأجر المستحق عن إجازة الوضع

وتستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل بشرط ألا تقل مدة أشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر يصرف هذا التعويض لعدد ثلاث مرات طوال فترات التأمين عليها وفق التأمينات الاجتماعية.

خطوات الحصول علي تعويض الأجر المستحق عن إجازة الوضع

– يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل – قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة

– يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص .

– يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من اجر الاشتراك كتعويض أجر .

حالات خفض ساعات العمل

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص

ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما  وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-

–  متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

– لمن تجاوز سن الخمسين عام.

ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص علي الإجازات السنوية

وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:

ـ  وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *