أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وانقضاء الدعوى
الجنائية لكل من إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطا الله،
رؤساء مجالس إدارات مؤسسة “الأهرام” سابقًا، لوفاتهم، فى
القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “هدايا الأهرام”
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من خلال اطلاعها
على وقائع وأوراق وتقرير لجنة الخبراء وسماع أقوالالشهود،
استقر فى يقينها واطمأنت عقيدتها على عدم توافر القصد
الجنائى، وهو الركن المعنوى فى جريمة الإضرارالعمدى بالمال العام
فى حق رؤساء مجالس الإدارة موضوع الاتهام، إضافة إلى
خلو الأوراق مما يفيد بقيامهم بمنحالهدايا بقصد الإضرار
بمصلحة جهة عملهم عمدًا، كما أن الأوراق لم تفصح عن
توافر قرينة لديهم فى منح الهدايابغرض معين سوى للدعاية
والإعلان، الذى يسهم فى جلب إيرادات لمؤسسة الأهرام،
الأمر الذى لا تطمئن معهالمحكمة، وإن القول بعدم وجود
مردود اقتصادى عائد على المؤسسة يسلط ذلك سيف
الاتهام عليهم دون دليل يقينى واضح تطمئن إليه المحكمة.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير لجنة خبراء
وزارة العدل أفاد بأن شراء الهدايا كان يتم بالأمر المباشر من
رؤساء مجلس الإدارة دون اتباع إجراءات تخزينية أو مستندات
بأسماء المستفيدين، وإنما تُوضع بإحدى الطرق بمكتب رئيس
مجلس الإدارة، إضافة إلى أن رؤساء مجالس إدارات الأهرام
موضع الاتهام أنكروا فى تحقيقات النيابة العامة ما أُسند إليهم من اتهامات.
وأضافوا أن الهدايا كانت لشخصيات محورية فى الدولة،
وأن قرارات منح الهدايا تصدر من مجلس إدارة المؤسسة،
حتى لو اعترض عليها رئيس مجلس الإدارة.
وتبين من الحيثيات أن أسماء المستفيدين بالهدايا لم تُسجل
فى كشوف، ولا توجد ضوابط تحكم عملية الشراء والمنح و
إجمالى ما تم صرفه خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011
مبلغ 415 مليونًا وثلاثين جنيه مصرى، من بينها 268 مليونًا
و121 ألف جنيه عن جميع أنواع الهدايا، وتم منحها لكبار المسئولين
من كبار العملاء المتعاقدين بقطاع الإعلانات، وأن الأوراق قد خلت
مما يفيد بحصول أى من المتهمين على مبالغ نقدية أو هدايا
عينية من تلك التى تخص بند الهدايا من مؤسسة الأهرام أو
حتى ما يفيد استفادتهم وظيفيًّا جراء خصم وصرف تلك الهدايا.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الركن المعنوى فى
جريمة الإضرار بالمال العام غير متوافر فى حق أى من المتهمين،
فضلًا عن أن المحكمة لا تطمئن لأدلة الثبوت، التى ارتكنت عليها
النيابة فى إسناد الاتهام إلى المتهمين، وترى من ظروف الدعوى
وملابساتها وقرائن الحال فى ذلك التوقيت من الزمن
ما يُشكِّكها فى صحة الاتهام.
وذكرت الحيثيات أن الأوراق خلت من دليل يقينى أو قرينة
صحيحة يمكن الاعتداد بها فى إدانة الدكتور عبد المنعم سعيد
مما نُسب إليه، وإعمالًا للظاهر أصلًا فى الإنسان فإنه يتيقن.